اختلف التاريخ يحكم للسابق، لكن إن كان السابق بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، وهو الدينار، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الدينار.
6567. الثاني عشر: لو اختلف المتؤاجران في شئ من الدار، فإن كان مما ينقل ويحول، كالأثاث وشبهها، فهي للمستأجر، لجريان العادة بخلو الدار المستأجرة من الأقمشة، وإن كان مما يتبع الدار في البيع، كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة، فهو للمالك ولو أشكل الحال كالرفوف [الموضوعة مقابل المسمرة] والمصراع للباب المقلوع، فالوجه أنه للمستأجر مع اليمين، لأن يده عليه.
ولو اختلف النجار وصاحب الدار في القدوم والمنشار وآلة النجارة حكم لذي اليد، وهو النجار مع اليمين.
ولو كان في الدكان نجار وعطار فاختلفا فيما فيه، احتمل الحكم لكل واحد بآلة صناعته.
6568. الثالث عشر: لو اختلف الزوجان في متاع البيت، قضي لمن قامت له البينة، ولو لم تكن بينة، فيد كل واحد منهما على النصف، فيحلف لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يختص الرجال (1) أو النساء، أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة، وسواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) وقال في الاستبصار (3): يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من