ولو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث، وكانت في حكم مال الميت على ما قواه الشيخ (1) والأقوى عندي الانتقال إلى الورثة، ويتعلق حق الغرماء كالرهن، ولو حصل نماء بعد الموت، فالأقرب أنه للوارث.
ولو لم يحط الدين انتقل ما فضل عن الدين.
وعلى التقديرين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قائم مقامه، فإذا ثبت له حق، تعلق حق الديان به.
6514. السابع: لا يجوز أن يحلف إنسان ليثبت مالا لغيره، فلو ادعى غريم الميت مالا على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع لم يحلف الغريم.
ولو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن، لم يكن له أن يحلف، بل إن حلف الراهن، تعلق حق الرهانة به، وإلا فلا.
ولو ادعى جماعة الورثة مالا للميت، وأقاموا شاهدا، حلف كل واحد منهم مع الشاهد، فتثبت الدعوى بعد إحلافهم أجمع، وقسم المدعى بينهم على الفريضة، وإن كان وصية قسموه على حسب ما تعلقت الوصية به.
ولو امتنعوا أجمع لم يحكم لهم بشئ.
في اليمين مع الشاهد ولو حلف بعض وامتنع الآخرون أخذ الحالف قدر نصيبه من العين، فلم يكن للممتنع شئ، ولا يشارك الحالف فيما أخذ.
ولو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أخر نصيبه إلى بلوغه أو رشده،