المزكي خاصة، ففي الغرم له إشكال، ينشأ من أن القضاء بالشهادة أو بها (1) مع التزكية.
6521. السابع: لو ادعى عبدا في يد غيره أنه كان ملكه ثم أعتقه، فأنكر المتشبث، فأقام المدعي شاهدا، قال الشيخ (رحمه الله): يحلف مع شاهده، ويستنقذه.
(2) وفيه نظر، لأنه يثبت الحرية دون المال.
ولو قال: هذه الجارية مملوكتي، وولدها مني، ولدت في ملكي، وأقام شاهدا، حلف معه، ويثبت ملك المستولدة، (2) ويثبت للجارية حكم أم الولد باعترافه، فتنعتق عند موته من نصيب الولد - إن عاد إليه - (3)، ولا يثبت نسب الولد ولا حريته.
6522. الثامن: لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورثهم، استحقوا، فإن نكل بعضهم استحق الحالف نصيبه، ولا يشاركه الناكل، وليس لولد الناكل بعد موته الحلف.
أما لو مات قبل النكول، فإن لولده أن يحلف، وهل تجب إعادة الشهادة؟
فيه إشكال.
ولو كان فيهم غائب، حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة، وكذا إذا بلغ الصبي منهم، أو عقل المجنون.