ومنكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم، فلو نكل أو رد، حلف المدعي، وثبت الغرم دون القطع، وكذا لو أقام شاهدا وحلف.
ولا يحلف القاضي والشاهد إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة، نعم لو ادعى على القاضي المعزول توجهت اليمين، ويحلف في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة وغير ذلك، مما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه.
وتثبت اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلما، أو كافرا، عدلا، أو فاسقا، رجلا، أو امرأة.
6502. الثاني: لو ادعى الصبي البلوغ، صدق بغير يمين مع الاحتمال، ولو قال:
أنا صبي لم يحلف بل ينتظر بلوغه.
ولو ادعى الصبي المشرك أنه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدق.
6503. الثالث: لا يحلف الوصي على نفي الدين عن الميت، لأنه لو أقر لم يقبل إقراره، وكذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة، لأنه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف بالوكالة، وللخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنه ما عزله.
وهل لوكيل الخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم؟
الأقرب ذلك وإن كان حقا على الخصم، لأنه لا يثبت حق نفسه.
6504. الرابع: اليمين إنما تتوجه على المنكر، وعلى المدعي مع رد المنكر، ومع الشاهد الواحد، ومع اللوث في دعوى الدم، أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه، وإن رد المنكر أو نكل، حلف المدعي، فإن نكل سقطت دعواه.