ولو ادعى وكيله على الغائب فلا يمين، ويسلم الحق.
ولو ادعى وكيل الغائب على الحاضر، فقال: أبرأني موكلك الغائب أو سلمت إليه، لم ينفعه، ويسلم المال ثم يثبت الإبراء، أو يصبر إلى أن يحلف الغائب، وإلا أدى إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكالة مع الغيبة، ويحتمل التوقف لإمكان الأداء.
6474. الرابع: إنما يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون، والعقود، والأرش، والقصاص، أما حقوق الله تعالى كالحد في الزنا واللواط وشبههما، فلا.
ولو اشتمل الحكم على الحقين، قضي بالمختص بالناس، كغرم المال في السرقة، دون القطع فيها.
وللحاكم أن يتصرف في المال الحاضر لليتيم الغائب عن ولايته، وله نصب قيم في ذلك المال.
6475. الخامس: إذا سمع البينة فحضر الغائب قبل الحكم، عرفه الحاكم الدعوى والبينة والعدالة، فإن اعترف حكم عليه باعترافه، وإن ادعى القضاء أو الإبراء أو الجرح أجل ثلاثة أيام ليأتي بالبينة على ذلك، فإن أقام البينة، وإلا حكم عليه.
وإن حضر بعد الحكم، فإن اعترف ألزمه، وإن أقام بينة بالقضاء أو الإبراء برئ، وإن جرح الشهود لم يسمع منه حتى يثبته مقيدا، وهو أن الفسق كان موجودا حال الحكم أو قبله، لجواز تجدده بعده.
6476. السادس: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم، وإن أنكر