يستأنف الدعوى، لأن حقه لا يسقط بالإبراء من اليمين، فإن استأنف الدعوى وأنكر الخصم، فله إحلافه، لأن هذه الدعوى مغايرة للتي أبرأه من اليمين فيها، فإن حلف سقطت الدعوى، ولم يكن للمدعي إحلافه غيرها (1) في هذا المجلس ولا في غيره، وكذا لو أبرأه من الحق الذي ادعاه.
6467. الرابع: إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدعي، سقطت الدعوى عنه، فإن عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه.
ولو ظفر للغريم بمال لم يحل له أخذ شئ منه.
ولو أقام بينة [بما حلف عليه المنكر] لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين (2) وقيل: إن نسي بينة سمعت (3) والمروي الأول (4).
ولو أقام بعد الإحلاف شاهدا واحدا وبذل اليمين معه، لم يكن له ذلك.
نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، وحلت مقاصته بما يجده له، مع امتناعه عن التسليم.
ولو ادعى صاحب الحق أن الحالف أكذب نفسه، فأنكر، كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبينة والمنكر باليمين.
6468. الخامس: لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدعي وتوجهها عليه،