[المسألة 237:] قال جماعة من الفقهاء، وهنا مورد آخر يسقط فيه الأرش كذلك ولا يسقط فيه الرد، فيجري فيه الاستثناء المذكور في المسألة الماضية، وهو ما إذا اشترى الانسان شيئا ربويا بعوض من جنسه من غير تفاضل، فظهر في أحد العوضين عيب، فلا يجوز لصاحب الخيار أن يأخذ أرش النقصان من الآخر حذرا من الربا المحرم في المعاملة، ولذلك فيكون مخيرا بين رد البيع وامضائه بالثمن المسمى.
ولكن الأقوى جواز أخذ الأرش، فإن دفع أرش النقصان من أجل العيب لا يوجب زيادة في العوض في المعاملة فلا يلزم منه الربا.
[المسألة 238:] لا خيار للمشتري إذا اشترى السلعة وهو يعلم قبل عقد البيع بوجود العيب فيها ولا خيار كذلك للبائع إذا باع سلعته بالثمن الشخصي المعين وهو يعلم قبل العقد بوجود العيب في الثمن، فلا يجوز لهما فسخ البيع، ولا حق لهما في المطالبة بالأرش.
[المسألة 239:] إذا تبرأ البائع في عقد البيع من العيوب في الشئ المبيع، فاشترط فيه أن لا يرجع المشتري عليه بالثمن ولا يطالبه بالأرش إذا ظهر الشئ معيبا، وقبل المشتري بشرطه، لم يثبت للمشتري خيار إذا ظهر كونه معيبا، فلا يجوز له رد البيع ولا المطالبة بالأرش.
وكذلك الحكم إذا تبرأ المشتري في ضمن العقد من عيوب الثمن الشخصي وقبل البائع بشرطه فلا خيار للبائع إذا ظهر الثمن معيبا، فلا حق له في الرد ولا في الأرش.
[المسألة 240:] يسقط خيار العيب للمشتري إذا أسقطه هو باختياره بعد أن ظهر له وجود العيب في الشئ المبيع، فلا يحق له بعد ذلك رد البيع ولا المطالبة بالأرش، وكذلك الحكم إذا أسقط هو حقه من خيار العيب قبل أن يظهر له وجود العيب في الشئ وكان موجودا فيه حين العقد، فلا يجوز