[المسألة 181:] لا تصح إجارة العين المملوكة إلا بإذن مالكها أو إذا وليه قبل اجراء العقد أو إجازته أو إجازة وليه بعد وقوع العقد، سواء كانت العين المستأجرة دارا أم عقارا أم غيرهما، ولا يصح بقاء المستأجر بعد انتهاء أمد الإجارة في الدار أو الدكان أو المحل إلا بإذن المالك ورضاه أو إذن وكيله المفوض أو إذن وليه إذا كان قاصرا أو محجورا عليه. ويستثنى من ذلك ما إذا اشترط ذلك على المالك في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر، ويراجع في ذلك وفي المسائل المتعلقة بالسرقفلية ما كتبناه في مبحث السرقفلية من رسالتنا في المسائل المستحدثة، فإن ما ذكرناه هناك يغنينا عن تكراره هنا.
[الفصل السادس] [في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة] [المسألة 182:] يجوز للمالك أن يؤجر الأرض التي يملكها لغيره لاستيفاء منفعة معينة منها كالزرع والغرس فيها أو جعلها مراحا أو مسرحا أو مرعى للحيوانات، أو اتخاذها محلات لتربية الدواجن وحفظها وعرضها وبيعها أو موضعا لتجميع التمر وتشميسه، أو لتصفية الطعام واعداده للنقل والبيع، وشبه ذلك من المنافع المقصودة ولا بد وأن تكون الأرض التي يراد استئجارها معلومة الوصف والمقدار والموضع، ولو بالمشاهدة الرافعة للجهالة والغرر في كل أولئك، لاختلاف الأغراض باختلاف كل واحد منها، ولا بد وأن تكون مدة الإجارة محددة معلومة، فلا يصح أن يكون الموعد فيها قابلا للزيادة والنقصان، كما إذا آجره الأرض من أول ابتداء الزراعة إلى نهاية دوس الحبوب، أو من ابتداء جذاذ التمر إلى أوان بيعه.
[المسألة 183:] يجوز للمالك أن يؤجر حصة مشاعة من الأرض إذا كانت الأرض معلومة ولو بالمشاهدة كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فيؤجر غيره نصف