بنيته، وكذلك إذا اشتراه وادعى أنه اشتراه للشركة وأنكر صاحبه وادعى أنه اشتراه لنفسه فيكون القول قول الأول مع يمينه.
[المسألة 34:] إذا اشترك شخصان في حيازة شئ مباح، كما إذا أحييا أرضا أو اصطادا سمكا أو طيرا كان ذلك الشئ مشتركا بينهما، ويرجع إلى الصلح على الأحوط في تعيين حصة أحدهما عن الآخر.
ومثل ذلك ما إذا استأجر الانسان أجيرين لعمل واحد بأجرة واحدة، فإذا قاما بالعمل كانت الأجرة المعينة مشتركة بينهما ورجع إلى الصلح في تعيين إحدى الحصتين عن الأخرى.
[فصل، في القسمة] [المسألة 35:] قسمة الشئ تقابل الشركة فيه، فإذا كان معنى الشركة هو شيوع أجزاء الشئ بين ملاكه وأصحاب الحق فيه، بحيث يكون كل جزء من الشئ - مهما قل الجزء وصغر - مستحقا لجميعهم، فلكل فرد من الشركاء حصة من الجزء تساوي نسبة حصته إلى مجموع الشئ، فإذا كان له الربع أو الثمن من الشئ كان له الربع أو الثمن من كل جزء فيه، فالقسمة هي أفراد تلك الحصة من الأجزاء ومن مجموع الشئ، بحيث يرتفع الشيوع من الحصة ويحصل التعيين.
وليست القسمة بيعا ولا معاوضة، ولذلك فلا تجري فيها أحكام البيع ولا أحكام المعاوضات الأخرى فلا يجري فيها خيار المجلس مثلا ولا خيار الحيوان، ولا تجري فيها أحكام الربا ولا تشترط فيها شروطه ولا شروط بيع الصرف أو بيع الثمار.
[المسألة 36:] لا تتحقق القسمة حتى تتعدل السهام التي يستحقها الشركاء، وتعديل السهام في المثليات وما يشبهها يحصل بضبط مقادير الأجزاء في السهم، بالكيل أو الوزن إذا كان الشئ الذي تراد قسمته مما يكال