[المسألة 271:] إذا تلف الشئ المبيع في مدة الخيار وقبل انتهائها، فإن كان الخيار الذي حصل فيه التلف هو خيار الحيوان، فالظاهر أن تلف المبيع فيه يكون من مال البائع، وكذلك الحكم إذا كان الخيار الذي وقع التلف فيه هو خيار الشرط للمشتري، فيكون تلف المبيع من مال البائع أيضا.
وإذا كان الخيار هو خيار الشرط للبائع، فالظاهر أن تلف المبيع في زمانه يكون من مال المشتري.
وإذا كان الخيار هو خيار المجلس، فهل يكون تلف المبيع في زمانه بعد القبض من مال المشتري أيضا؟. فيه اشكال.
[الفصل السابع] [في ما يدخل في المبيع] [المسألة 272:] إذا باع الانسان على غيره شيئا وأطلق المتعاقدان اسم ذلك المبيع بينهما ولم يذكرا ما يدل على عموم أو خصوص، دخل في البيع كل ما يدل عليه اسم ذلك الشئ بحسب المتفاهم العرفي بين الناس، وما تدل القرائن العامة أو الخاصة بينهم على دخوله فيه من أجزاء أو توابع أو غير ذلك، مما جرى التعارف أو العادة على شمول الاسم أو البيع له، وهذا هو ما يقصده المتعاقدان بحسب ارتكازهما الاجمالي عند اجراء المعاملة على الشئ وإن لم يلتفتا إليه على وجه التفصيل.
[المسألة 273:] إذا باع الرجل على غيره بستانا، دخلت في المبيع أرض البستان وما فيه من نخيل وشجر وفسيل، وما حوطه من جدار أو خص أو أسلاك أو غير ذلك مما جرت به العادة في تسوير البساتين وما يكون للسور المحيط به من أبواب ومنافذ واغلاق للأبواب، وما في البستان من بئر أو عين خاصة أو نهر أو ساقية أو حوض أو مجاري لاخراج المياه التي تنفصل من الأرض والأشجار، وكالناعور ووسائل السقي وأدواتها