[المسألة 229:] المورد الثاني: أن يتصرف صاحب الخيار في العوض المعيب الذي انتقل إليه تصرفا يدل على التزامه بالعقد واختياره عدم فسخه، فيطأ الجارية المبيعة أو يقبلها أو يلمسها لمسا يحرم على غير المالك، وهو كالمورد الأول إنما يدل على رضاه بالعقد ولا يدل على رضاه بالعيب، فلا يسقط به حقه من الأرش ونتيجة لذلك فيكون مخيرا بين الأمرين الآنف ذكرهما.
[المسألة 230:] المورد الثالث: أن تتلف العين المعيبة التي انتقلت إليه فلا يمكن له ردها إلى مالكها الأول، ولا يحق له أن يختار فسخ العقد، بل يكون مخيرا بين الأمرين الآخرين الآنف ذكرهما.
[المسألة 231:] المورد الرابع: أن يخرج صاحب الخيار العين المذكورة عن ملكه بسبب شرعي ناقل فيبيع العين على غيره أو يهبها له أو يقفها، أو يعتق العبد المملوك أو الأمة المملوكة.
[المسألة 232:] المورد الخامس: أن يتصرف صاحب الخيار في العين تصرفا خارجيا يوجب تغيرها فلا يصدق معه إن العين باقية قائمة بحالها، ومثال ذلك أن يفصل الثوب المبيع أو يخيطه أو يطحن الحنطة، أو يغزل القطن أو الصوف أو ينسجهما.
[المسألة 233:] المورد السادس: أن يتصرف في العين تصرفا شرعيا اعتباريا بحيث لا يصدق معه إن العين قائمة بحالها، ومثال ذلك أن يؤجر الدار من غيره أو يرهنها عنده.
[المسألة 234:] المورد السابع: أن يحدث في الشئ المعيب الذي انتقل إليه عيب