[الفصل الثالث] [يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد] [المسألة 80:] إذا تم عقد الإجارة بين المتعاملين، ملك المستأجر منفعة العين المستأجرة بنفس العقد ملكا تاما مستقرا، ولم يتوقف تحقق ملكه لها ولا استقراره على حصول أمر آخر، وملك المؤجر الأجرة المسماة بنفس العقد كذلك ملكا تاما مستقرا، ولم يتوقف تحقق ملكه لها ولا استقراره على حصول أمر آخر، ووجب على كل واحد منهما تسليم العوض الذي عينه، لصاحبه الذي ملكه بالعقد، ولكن لا يحق لأحدهما أن يطالب بالعوض الذي ملكه من صاحبه، حتى يسلم هو لصاحبه العوض الآخر الذي ملكه لصاحبه فلا يطالب المستأجر المالك بتسليم المنفعة حتى يسلمه هو الأجرة، ولا يطالب المالك المستأجر بدفع الأجرة، حتى يسلمه هو المنفعة.
وكذلك الحال في الإجارة على العمل، فيملك المستأجر العمل المعين على الأجير، ويملك الأجير الأجرة المسماة على المستأجر بنفس العقد ملكا مستقرا، فيجب على كل واحد منهما أن يسلم صاحبه عوضه الذي صار إليه، ولا يحق لأحدهما أن يطالب بعوضه حتى يسلم هو ما وجب عليه.
[المسألة 81:] يتحقق تسليم المنفعة بتسليم العين ذات المنفعة، فإذا آجر المالك غيره دارا ليسكنها، أو دكانا ليبيع فيه ويشتري، أو دابة ليركبها، وسلم إليه العين المستأجرة، فقد سلمه منفعتها، وجاز له أن يطالب المستأجر بالأجرة المسماة له بالعقد إذا لم يكن دفعها إليه.
ويتحقق تسليم العمل المستأجر عليه باتمام العمل، سواء كان العمل مما يتعلق بالنفس، كالصلاة والصوم والحج والعمرة والزيارة، أم كان مما يتعلق بمال للمستأجر وهو في يد الأجير وتحت استيلائه كخياطة ثوب المستأجر وصياغة خاتمه ونسخ كتابه، أم لم يكن تحت