[المسألة 113: -] إذا كان المكلف في سعة من الوقت، ولكنه علم أنه لا ينزل من الطائر ولا يتمكن من الصلاة التامة قبل أن يخرج الوقت، جاز له أن يأتي بالصلاة في الطائرة في أول وقتها بما يستطيع من صلاة المعذور، فإذا استمر به العذر حتى خرج وقت الصلاة أجزأته صلاته التي أتى بها، وإذا اتفق أنه نزل من الطائرة قبل أن يخرج الوقت وتمكن من الاتيان بالصلاة التامة وجبت عليه إعادة الصلاة.
[المسألة 114: -] إذا دخل وقت الصلاة على المكلف، وتمكن من الاتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فأخر صلاته متعمدا حتى دخل الطائرة، فاضطر إلى أن يأتي فيها بصلاة المعذور أتي بالصلاة كذلك، ولا يترك الاحتياط بقضاء هذه الصلاة بعد نزوله من الطائرة، وخصوصا إذا كان يعلم من أول الأمر أنه لا يتمكن في الطائرة إلا من صلاة المعذور، وإن كان الظاهر صحة صلاته.
والحمد لله حق حمده في المبدأ والختام وصلواته الدائمة على سيد رسله محمد وآله أجمعين.
محمد أمين