ولذلك فيكون شراء المشترك إياها بالثمن المحدد لها معاملة سفهية، وإذا هو اشتراها لاحتمال أن يفوز بسببها بالحصول على الجائزة التي تدفعها الشركة كانت المعاملة غررية، وقد تكون في بعض صورها ربوية وعلى أي الحالين فالمعاملة عليها باطلة لا تنفذ.
[البنوك] تنقسم البنوك المعروف وجودها في بلاد المسلمين إلى عدة أصناف:
1 - بنوك أهلية، وهي التي يقوم بانشائها جماعة من أهل البلاد المسلمين، فيشترك كل واحد منهم بدفع سهم واحد أو أكثر من المال الذي أرادوا جمعه لتمويل البنك، حتى يجتمع من مجموع هذه السهام رأس المال المحدد، أو المفتوح لكل من يريد الاشتراك، ويؤسس منه البنك ليقوم بأعماله وحركته الاقتصادية كسائر البنوك، وقد يشترك معهم غير المسلم في المساهمة، وهذا لا يعني أن البنك أصبح لغير المسلمين بعد أن كان الأكثر منهم، فلا يختلف الحكم بذلك، وتقسم الأرباح بين المشتركين على نسبة ما يملكه المشترك من السهام في رأس المال.
وقد يتفق أن يكون البنك الأهلي كله لشخص واحد فيضع هو رأس ماله ويقوم بتأسيسه وتمويله وتكون له أرباحه.
2 - بنوك حكومية، وهي التي تؤسسها الحكومات المسلمة في البلاد، فهي التي تضع رأس المال وتنشئ المؤسسة،