[الفصل الأول] [في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز] [المسألة الأولى:] لا يجوز للانسان التكسب بالخمر ولا في باقي المسكرات، ولا يجوز له بيع البول ولا الغائط النجسين، ولا سائر الأعيان النجسة للاستعمال المحرم، ولا يجوز له بيعها كذلك إذا لم تكن لها منفعة يعتد بها عند العقلاء، أو لم تكن منفعتها محللة في الشريعة، والظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها عند العقلاء وغير مشروطة بالطهارة شرعا وقصدت من بيعها المنفعة المذكورة، فيجوز له بيع الدم للتزريق وبيع العذرة للتسميد.
[المسألة الثانية:] كما يحرم على الانسان بيع الميتة فكذلك يحرم عليه بيع أجزائها النجسة وهي الأجزاء التي تحلها الحياة في حال الحياة فيشملها الحكم بالتحريم بعد الموت، بل الأحوط له لزوما اجتناب بيع الميتة وأجزائها النجسة وإن وجدت لها منفعة محللة، وكذلك الخنزير والكلب البريان، فالأحوط للانسان لزوما اجتناب بيعها وإن وجدت لها منفعة محللة، ويستثنى من الكلاب كلب الصيد فيجوز بيعه والمعاوضة عليه كما سيأتي إن شاء الله.
[المسألة الثالثة:] يحرم على الانسان التكسب بالمذكورات في المسألتين السابقتين سواء وقعت ثمنا أم مثمنا في البيع، أم أجرة في إجارة، أم عوضا في صلح، أم مهرا في تزويج، أم فدية في خلع، أم عوضا في أي معاملة من المعاملات، بل تحرم هبتها والصلح عنها بلا عوض.