له أن يرد البيع أو يطالب بالأرش، ويسقط خيار العيب للبائع إذا أسقطه هو باختياره قبل أن يظهر له وجود العيب في الثمن الشخصي أو بعدما ظهر له إذا كان العيب موجودا فيه حين العقد، فلا يجوز له رد البيع ولا المطالبة بالأرش في الصورتين.
[المسألة 241:] ويسقط خيار العيب كذلك إذا اشترط البائع على المشتري في ضمن العقد وإذا اشترط المشتري على البائع في ضمن العقد سقوط خياره إذا كان العوض الذي انتقل إليه من صاحبه معيبا، وقبل الآخر بشرطه، فلا يجوز للمشترط عليه رد البيع ولا مطالبة صاحبه بالأرش إذا وجد الشئ معيبا.
[المسألة 242:] إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر في ضمن العقد سقوط الأرش وحده، أو سقوط رد البيع وحده إذا كان الشئ معيبا، وقبل الآخر بالشرط، اتبع الشرط المجعول بينهما ولم يسقط الخيار من أصله، بل يسقط حق المطالبة بالأرش وحده في الصورة الأولى، ويكون صاحب الخيار مخيرا بين رد العقد وامضائه بالثمن المسمى، ويسقط الرد وحده في الصورة الثانية، ويكون صاحب الخيار مخيرا بين امضاء العقد بالثمن المسمى، وامساك الشئ المعيب ومطالبة صاحبه بالأرش.
[المسألة 243:] ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الفور والمبادرة في خيار العيب فإذا تأخر صاحب الخيار فلم يفسخ ولم يطالب بالأرش سقط خياره، وذهب آخرون إلى عدم وجوب المبادرة فإذا تأخر ولم يبادر لأعمال خياره لم يسقط خياره، وهو مشكل، فإذا تأخر صاحب الخيار في اختيار الفسخ أو الامساك بالأرش، فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة.
[المسألة 244:] إذا كان الشئ معيبا في حين وقوع العقد عليه ثم زال عيبه بعد ذلك وقبل أن يعلم به المشتري، فالظاهر عدم سقوط الخيار بذلك، فيتخير