[الفصل السابع] [في بقية من أحكام الإجارة] [المسألة 227:] يصح أن يستأجر القارئ لتلاوة القرآن وترتيله في بعض المحافل أو المآتم أو المناسبات الأخرى كالمجالس التي تعقد في ليالي شهر رمضان أو التي تقام لتأبين الموتى والمثال ذلك، ولا بد من علم المستأجر بكيفية قراءة القارئ الذي يريد أن يستأجره وبأوصافها من الصحة والجودة والألحان المحللة التي تناسب عظمة القرآن وجلالة شأنه، إما بالاستماع إلى قراءة القارئ أو إلى الآلة المسجلة لصوته، أو بالوصف الذي يرفع الجهالة والغرر ولا بد في إجارته من تحديد الفرصة أو الفرص التي يأتي فيها بالعمل المستأجر عليه، أهو مجلس واحد، أم أكثر وإذا كان في شهر رمضان أهو في كل ليلة من الشهر أم في ليال مخصوصة منه، وفي أي يوم يقام المجلس وفي أي مكان، وفي أي ساعة يبتدئ، ولا بد من تقدير العمل أما بذكر مدة القراءة كالساعة والساعتين، ونحو ذلك، وأما بتحديد مقدارها كالحزب والحزبين مثلا ويكفي التعارف إذا كانت هناك عادة متبعة في تحديد المقدار والزمان.
[المسألة 228:] إذا استؤجر الأجير ليختم القرآن كله وجب عليه أن يقرأ القرآن مرتبا في السور من فاتحته إلى آخر سورة منه، ومرتبا كذلك في آيات كل سورة، فلا يقدم سورة على موضعها من المصحف الكريم ولا يؤخرها عنه ولا يقدم آية على موضعها من السورة ولا يؤخرها عنه وإن استوعب جميع الآيات وجميع السور في التلاوة، فإن هذا هو الذي ينصرف إليه الاطلاق من ختم القرآن، فيجب على الأجير العمل كذلك، إلا أن تدل قرينة خاصة على أن مراد المستأجر تلاوة مجموع الكتاب كيفما اتفق وإن خالف الترتيب.
ووجب عليه أيضا أن يقرأ القرآن على الوجه العربي الصحيح من حيث الاعراب والبناء والمادة والنطق الصحيح بالحروف، فإن ذلك هو الذي