بحسب العادة سليمة صالحة للقاح هي ثلاثة أيام، فإذا لم تلقح في هذه الفرصة فسدت، والفترة الممكنة لاخصاب المرأة وتعرضها للحمل هي هذه الأيام الثلاثة، والأيام الثلاثة السابقة عليها، ذلك أن الحوين المنوي الذي يقذفه الرجل قد يبقى سليما صالحا للتلقيح ثلاثة أيام، وهي أقصى مدة يعيش فيها الحوين، فإذا جامع الرجل زوجته في الأيام الثلاثة التي تعيشها البويضة أو الأيام الثلاثة التي تسبقها أمكن حصول التلقيح، وهذه هي (فترة الاخصاب) كما يقول.
والأيام المتقدمة على ذلك، والأيام المتأخرة عنه، لا يمكن أن يحصل فيها تلقيح، لفساد البويضة، أو لموت الحوين، وهي (فترة الأمان) كما يرى هذا الطبيب.
وهو رأي يعتمد على التخمين، فلا يكون من الوسائل المضمونة لمنع الحمل.
[المسألة 24: -] يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر نزول الحيض عليها عن عدتها المحددة لها، لتتم الصوم في شهر رمضان مثلا فلا تفتقر إلى الافطار فيه، أو لتكمل عمرة التمتع وحج التمتع كما أمرت بهما، فلا ينقلب نسكها إلى حج افراد، أو لغير ذلك من المقاصد.
[التشريح] [المسألة 25: -] يحرم تشريح بدن الميت المسلم وتقطيع أجزائه وإذا جرحه أحد أو شق بطنه أو قطع بعض أوصاله، أو قطع بعض أعضائه، أو بعض أجهزته، أو بعض عظامه، أو كسرها، وجبت عليه الدية المقدرة شرعا لذلك الشئ والمذكورة في كتاب الديات، وبحكم الميت المسلم الطفل الميت المتولد من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، والمجنون الميت الذي يكون أبواه مسلمين أو يكون أحدهما مسلما، وكذلك اللقيط الذي يوجد في دار الاسلام ولم يعرف نسبه، فلا يجوز تشريحه ولا قطع جزء منه.