[كتاب المضاربة] وهو يحتوي على عدة فصول.
[الفصل الأول] [في عقد المضاربة وشرائطها] [المسألة الأولى:] المضاربة معاقدة بين شخصين يكون رأس المال من أحدهما، والعمل والاتجار برأس المال من الآخر، بحصة معينة للعامل من الربح الحاصل بينهما، فيقال: ضارب زيد عمرا، يعني أنه اتجر لعمرو بماله بحصة من ربح المال، فالعامل وهو زيد مضارب بصيغة اسم الفاعل، ومالك المال وهو عمرو مضارب له بصيغة اسم المفعول، وتسمى المضاربة في لغة أهل الحجاز قراضا، فمالك المال مقارض بصيغة اسم الفاعل والعامل مقارض بصيغة اسم المفعول، ولا يطلق المضارب بصيغة اسم الفاعل على مالك المال، ولا يطلق المقارض بصيغة اسم الفاعل على العامل.
[المسألة الثانية:] المضاربة عقد من العقود، ولذلك فلا بد فيها من الايجاب والقبول، ويكون الايجاب من مالك المال والقبول من العامل، ويكفي في الايجاب والقبول كل ما يدل على إنشاء المعنى المقصود في المعاملة ويكون ظاهرا فيه ظهورا عرفيا من لفظ أو فعل.
ومن أمثلة ذلك أن يقول المالك للعامل: ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك أو عاقدتك على أن تتجر لي برأس المال المعين، ويكون لك نصف الربح الحاصل من التجارة أو الثلث منه مثلا، فيقول العامل قبلت أو رضيت، ولا يعتبر في اللفظ أن يكون بصيغة الفعل الماضي أو يكون باللغة العربية، فيصح انشاء العقد بأي صيغة من اللغة العربية، وبأي لغة غيرها يحسنها المتعاقدان، وتجري فيها المعاطاة على الأقوى فيصح انشاء العقد بالفعل كما يصح انشاؤه بالقول.