[المسألة 200:] إذا ثبت الخيار للمغبون ففسخ العقد، ووجد ماله الذي كان بيد الغابن تالفا، وكان تلفه بفعل الغابن نفسه أو بآفة سماوية رجع على الغابن ببدله، وهو مثله إذا كان مثليا وقيمته في يوم التلف إذا كان قيميا، وإذا كان تلفه بفعل شخص أجنبي رجع المغبون بالمثل أو بالقيمة على الغابن، ورجع الغابن بما غرمه للمغبون على الأجنبي المتلف، وإذا كان تلف المال بفعل المغبون نفسه لم يرجع على الغابن بشئ.
وإذا تلف العوض الآخر وهو مال الغابن الذي كان في يد المغبون، ثم فسخ المغبون العقد فإن كان تلفه بفعل المغبون نفسه أو كان تلفه بآفة سماوية رجع الغابن به على المغبون فأخذ منه مثله إذا كان مثليا، وأخذ قيمته في يوم التلف إذا كان قيميا، وإذا كان تلف المال بفعل شخص أجنبي، رجع به الغابن على المغبون على الوجه المتقدم، ثم رجع المغبون بما غرمه له على الأجنبي الذي أتلفه وإذا كان تلف مال الغابن بفعل الغابن نفسه لم يرجع به على المغبون.
وإذ تلف من أحد العوضين وصف يوجب تلفه الأرش فحكمه حكم تلف العين في جميع ما تقدم بيانه.
(الخامس من أقسام الخيار، خيار التأخير):
[المسألة 201:] مورد هذا القسم من الخيار هو أن يبيع الانسان على غيره سلعة معينة من ماله ولا يقبض من المشتري ثمنها، ولا يدفع البائع السلعة إلى المشتري حتى يجيئه المشتري بالثمن فإن البيع في هذا المورد يكون لازما ثلاثة أيام، فإن دفع المشتري ثمن السلعة قبل انقضاء الأيام الثلاثة نفذ البيع، وإن لم يدفع المشتري الثمن حتى انقضى الأجل المذكور جاز للبائع أن يفسخ العقد، وأن يمضيه بالثمن المسمى فيه.
[المسألة 202:] يثبت للبائع خيار التأخير في المورد المذكور وإن قبض من المشتري بعض الثمن أو دفع هو إلى المشتري بعض المثمن، فإذا هو لم يقبض من