يتولى الحراسة بنفسه كان ضامنا للمال المسروق لتقصيره وعدم وفائه بالشرط، وكذلك إذا كان الذي استنابه في الحراسة ممن لا يوثق بقيامه بالدور فيكون ضامنا وإذا كانت إجارته مطلقة سواء باشر الحراسة بنفسه أم استناب فيها وكان من استنابه ممن يوثق بحراسته، جاز له ذلك ولا يكون ضامنا مع عدم التقصير.
[المسألة 149:] الثياب التي ينزعها أهلها في المسلخ عند دخولهم إلى الحمام لا تكون وديعة عند صاحب الحمام ولذلك فلا يكون صاحب الحمام ضامنا لها إذا سرقت أو تلفت أو أصابها عيب أو سرق ما فيها من مال أو غيره، إلا إذا كان حدوث ذلك بفعل منه أو تسبيب. وإذا أودعها أصحاب الثياب عند صاحب الحمام وقبل الوديعة أصبحت أمانة عنده، ولا يضمنها إذا سرقت أو سرق ما فيها أو تلفت أو عابت، إلا إذا تعدى أو فرط في الأمانة، وإذا اشترط أصحاب الثياب عليه ضمانها وقبل بالشرط، ففي نفوذ هذا الشرط وثبوت الضمان عليه اشكال إذا هو لم يتعد ولم يفرط في الوديعة.
[المسألة 150:] إذا استؤجر صاحب الحمام لحفظ الثياب المتروكة من أهلها في المنزع وقبل الإجارة كانت الثياب أمانة في يده، فيضمنها إذا تعدى أو فرط أو قصر في حراستها، ويضمنها كذلك إذا شرط عليه في عقد الإجارة أن يكون ضامنا لها عند التلف أو السرقة أو حدوث العيب، وقبل الشرط.
[الفصل الخامس] [مدار الإجارة أن يملك المؤجر المنفعة وإن لم يملك العين] [المسألة 151:] تصح الإجارة من الشخص إذا كان مالكا للمنفعة وإن لم يكن مالكا للعين ذات المنفعة، ومن أمثلة ذلك أن يملك منفعة العين بإجارة مطلقة، أو يملكها بصلح، أو هبة، بناء على ما هو المختار من صحة هبة المنافع،