وإذا اختار المشتري الفسخ في البعض الذي عجز عنه البائع ففسخ العقد فيه، ثبت للبائع جواز الفسخ في الجميع.
[المسألة 406:] إذا لم يوجد المبيع في البلد الذي وجب على البائع التسليم فيه وكان موجودا في بلد آخر فإن أمكن للبائع أن ينقل المال إلى بلد التسليم ويدفعه للمشتري فيه وجب عليه ذلك وفاءا بالعقد، وإن لم يقدر البائع على ذلك أو كان نقل المال من البلد الذي يوجد فيه إلى موضع التسليم موجبا للحرج أو الضرر على البائع تخير المشتري بين فسخ العقد، فيسترد الثمن من البائع وأن ينتظر حتى تحصل القدرة للبائع على نقل المال ولهما أن يتراضيا على تسليم المال المبيع في الموضع الذي يوجد فيه أو في موضع آخر يمكنه نقله إليه.
[الفصل الرابع عشر] [في بيع الثمار والزرع] [المسألة 407:] لا يجوز - على الأحوط - للمالك أن يبيع ثمرة عام واحد من النخيل والشجر قبل أن تظهر الثمرة فيها إذا لم يضم إلى الثمرة التي يريد بيعها ضميمة أخرى، وإن كان لجواز البيع وجه قوي، ولكن الاحتياط في الامتناع عن بيعها كذلك لا يترك، ويجوز له أن يبيعها عاما واحدا إذا أضاف إلى الثمرة ضميمة غيرها فباع الثمرة مع الضميمة معا، ويجوز له أن يبيع ثمرة عامين أو أكثر من ذلك، وإن لم تظهر الثمرة، ولم يضم إليها ضميمة، وسيأتي بيان المراد من الضميمة المقصودة في المقام والشروط المعتبرة فيها.
[المسألة 408:] إذا ظهرت الثمرة في النخيل والشجر، وبدا صلاح الثمرة، جاز للمالك أن يبيعها عاما واحدا وعامين، وأكثر من ذلك، ولم يفتقر في صحة البيع وجوازه إلى ضم ضميمة معها. وإذا ظهرت الثمرة فيها