[المسألة 326:] إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا أو شيئا غيرهما بثمن معلوم جاز له أن يشرك معه غيره في ذلك الشئ المبيع، فيملكه نصف الشئ مثلا على وجه الإشاعة بنصف الثمن الذي اشتراه به، أو ثلثه بثلث الثمن، أو ربعه بربع الثمن، وهكذا، فيقول له بعد أن يخبره بمقدار الثمن:
بعتك نصف الشئ الذي اشتريته بنصف ثمنه، فيقول المشتري قبلت، وكذلك إذا شركه معه في الثلث أو غيره من الكسور المشاعة، فيتم التشريك، سواء كان الشئ المبيع قابلا للقسمة أم لا.
ويكفي في إنشاء المعاملة بينهما بعد العلم بالمبيع ومقدار الثمن، أن يقول له شركتك في المبيع نصفه بنصف الثمن، أو يقول ثلثه بثلث الثمن، وهكذا حسب ما يتفقان عليه.
[المسألة 327:] إذا قال الرجل لصاحبه في المسألة المتقدم ذكرها: شركتك في المبيع ولم يذكر النصف ولا غيره من الكسور فلا يبعد انصراف العقد إلى المناصفة بينهما.
[الفصل الحادي عشر] [في الربا] [المسألة 328:] حرمة الربا ثابتة في صريح آيات الكتاب الكريم ومتواتر السنة المطهرة واجماع فرق المسلمين، بل قال بعض الفقهاء لعل تحريمه من ضروريات الدين، ولا ريب في أنه من أكبر الكبائر في الاسلام.
وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. وفيه عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أخبث المكاسب كسب الربا وفي الصحيح عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: درهم الربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم.