المسلم والذمي، ولكن إذا جرى ذلك بينهما، جاز للمسلم أن يأخذ الفائدة إذا كان دين الذمي يبيح ذلك، لقاعدة الالزام.
[التوفير] [المسألة 71: -] التوفير هو أن يودع الشخص ماله في البنك أو في مؤسسة أخرى بشرط الفائدة وبقصد توفير المال وحصول الربح عليه، فهو نوع من الايداع وقد تقدم بيان حكمه.
فإذا كان البنك الذي يريد الشخص اجراء المعاملة معه أهليا مسلما لم يجز ذلك، إلا إذا أجريت المعاملة معه على أحد الوجوه التي تقدم بيانها للتخلص من الربا.
وإذا كان حكوميا أو مشتركا بين الحكومة والافراد المسلمين، لم يجز ذلك ولكن إذا حصل الايداع، ودفع البنك إليه الفائدة، فله أن يأخذها بإذن الحاكم الشرعي من باب المال المجهول مالكه.
وإذا كان من بنوك غير المسلمين جاز للمسلم الايداع فيه بقصد التوفير وجاز له أخذ الفائدة من البنك، وهكذا حكم التوفير في المؤسسات الأخرى التي قد تتبنى هذا المشروع، فالمؤسسة الأهلية إذا كان مالكها مسلما، لها حكم البنك الأهلي، والمؤسسة الحكومية لها حكم البنك الحكومي، والمؤسسة التي يكون مالكها كافرا أو تكون لحكومة كافرة يكون لها حكم بنك غير المسلمين.