[المسألة 5: -] إذا خشيت شركة التأمين على نفسها من وقوع بعض الأخطار عليها فأرادت أن تؤمن نفسها عند شركة أخرى لتعوضها هذه عن الخسارة التي قد تحدث لها، أمكن لها ذلك فتجري مع الشركة الثانية معاملة التأمين بإحدى الصور المتقدم ذكرها، وتصح منها.
[المسألة 6: -] إذا أرادت الشركة أن تنقل بعض عملائها الذين أجرت هي معهم معاملة التأمين إلى شركة ثانية، أو أرادت أن تدخل الشركة الثانية في عقدها مع العملاء ليكون التعويض عن خسائرهم مفروضا على الشركتين معا، لم يصح لها ذلك إلا برضى العملاء، فيفسخ العقد الأول، وتجري المعاملة مع الشركة الثانية أو مع الشركتين معا بعقد جديد.
[السرقفلية] وهي معاملة جرى عليها عرف أصحاب المتاجر والحوانيت ومحلات الكسب في الأزمنة الأخيرة، فهم يعتبرون أن للمستأجر الأول للحانوت أو المحل حقا عرفيا في ذلك الحانوت أو المحل، بعد أن يستأجره من مالكه، ويصبح أحق به من غيره، وليس للمالك اخراجه من ذلك المحل بغير رضاه، وإن انقضت مدة الإجارة المتفق عليها بينهما، وليس له الزيادة عليه في بدل الايجار، ونتيجة لذلك فلهذا المستأجر في نظرهم أن يتفق مع شخص آخر فيتنازل له عن ذلك المحل، ويأخذ منه مبلغا معينا بينهما