فإذا رقع بدن المسلم بعضو منه، جرت فيه الأحكام السابقة في المسألة الرابعة والثلاثين.
[المسألة 38: -] يجوز أخذ الدم للمريض الذي يحتاج إليه من المسلم وغير المسلم إذا رضي المأخوذ منه بذلك، وتجوز المعاوضة عليه بالمال ببيع أو صلح أو غيرهما، ويحسن التبرع به للمحتاجين والمرضى ممن لا يضر بهم ذلك، وإذا أدخل في أوردة المريض وجرى في بدنه عد من دمه ولحقه حكمه، وإن كان مأخوذا من كافر نجس العين.
[الأوراق النقدية] وهي عملة ورقية درجت على استعمالها عامة الدول في عامة البلاد، واستبدلت بها عن مسكوكات الذهب والفضة، ومصدر مالية هذه الأوراق هو اعتبار الدولة التي تحكم البلد، أو البنك الذي تعتمده الدولة في هذا الأمر، أو الهيئة الخاصة التي تخولها الدولة ذلك، فتصبح الأوراق بسبب هذا الاعتبار نقدا رسميا للدولة تقوم به الأشياء، وتجري به المعاملات في بلاد تلك الدولة وقد تتعدى إلى خارجها بمقدار ما للدولة من مكانة ونفوذ.
وللعملة غطاء تعتمد عليه الدولة في اعتبارها لأوراقها النقدية، وهذا الغطاء قد يكون ذهبا وفضة تملكهما الدولة وتدخره في خزائنها مسكوكين، أو غير مسكوكين، وقد يكون ذهبا تودعه في بنك عالمي مع دول أخرى تشترك معها في الايداع في ذلك البنك، وقد يكون الغطاء من ثروات طبيعية تمتاز بها بلاد الدولة من نفط وكبريت وغيرهما من المعادن.