[كتاب الإجارة] وهو يحتوي على عدة فصول:
[الفصل الأول] [في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته] [المسألة الأولى:] الإجارة هي المعاوضة على المنفعة، سواء كانت المنفعة عملا أم غيره من الفوائد التي ينتفع بها من الشئ، كسكنى الدار، وعرض المبيعات، والتكسب بالبيع والشراء في الحانوت أو المحل، وركوب الدابة أو السيارة أو السفينة.
والإجارة قد تتعلق بأعيان أموال يملكها الشخص المؤجر، فتوجب نقل ملك المنفعة المقصود لتلك الأعيان لمن استأجرها بالعوض المعين، وقد تتعلق بنفس انسان حر أو عبد، فتوجب ملكية عمله المعين المقصود لمن استأجره بالعوض المعين، وعلى وجه الاجمال، فوضوح مفهوم الإجارة بين الناس وعند أهل العرف والعقلاء منهم يغني عن الإطالة في شرح مفهومها وبيان تعريفها، وإنها عقد من العقود، فكل ذلك واضح لا خفاء فيه.
[المسألة الثانية:] لا بد في عقد الإجارة من الايجاب والقبول، والايجاب فيها هو اللفظ الدال على إنشاء العلاقة بين الشخص المستأجر والعين المستأجرة، أو النفس المؤجرة بالعوض المعين، وهذه العلاقة المنشأة تستتبع تمليك المنفعة المقصودة للمستأجر في إجارة العين، وتستتبع تمليك العمل المعين للشخص في إجارة النفس واللفظ الصريح في هذا المعنى، هو أن يقول