جديد بعد ما قبضه من مالكه الأول، فلا يحق له بعد حدوث العيب الجديد أن يفسخ البيع بسبب العيب السابق.
ونتيجة لكل ما تقدم فلا يجوز لصاحب الخيار أن يفسخ البيع في جميع هذه الموارد، ويكون في كل واحد منها مخيرا بين أن يرضى بالعقد فيمضيه بالثمن المسمى ويرضى بالمعيب، وأن يمسك بالعوض المعيب الذي صار إليه ويطالب صاحبه بأرش النقيصة فيه.
[المسألة 235:] إذا اشترى الانسان شيئا، وكان له في ذلك العقد خياران، أحدهما خيار عيب، والثاني خيار حيوان مثلا أو غيره من أقسام الخيار، ثم حدث في المبيع عيب جديد بعد ما قبضه من البائع، فإن هذا العيب الحادث إنما يمنعه من أن يفسخ العقد بخيار العيب السابق، ولا يمنعه من أن يفسخ العقد بخياره الآخر.
[المسألة 236:] ويستثنى أيضا من القاعدة الآنف ذكرها في المسألة المائتين والسابعة والعشرين مورد واحد آخر يسقط فيه الأرش ولا يسقط فيه الرد، فيكون صاحب الخيار في هذا المورد مخيرا بين أن يفسخ البيع فيرد كلا من العوضين إلى مالكه الأول، وأن يرضى بالبيع فيمضيه بالثمن المسمى، والمورد المشار إليه هو ما إذا كان العيب الموجود في الشئ لا يوجب نقصا في ماليته في نظر أهل العرف كزيادة الإصبع الواحد في العبد المملوك وخصوصا إذا كان في القدم، ولذلك فلا يوجب بيعه أرشا للمشتري لعدم التفاوت في القيمة والمالية بين الصحيح منه والمعيب، نعم يكون من أجل وجود العيب مخيرا بين الأمرين الآنف ذكرهما.
قالوا: ومن هذا النوع من العيب الخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بين عامة الناس كما نقل عن بعض فترات التاريخ، فكانت قيمة العبد الخصي من أجل هذه الغاية تساوي قيمة الفحل.