فيرجع على البائع بأربعة دنانير في المثال وهي خمس الثمن، ويكون للبائع منه ستة عشر دينارا وهي أربعة أخماسه.
[المسألة 248:] إذا اختلف أهل الخبرة في تقويم الشئ الصحيح أو في تقويم المعيب أو في تقويم كليهما فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب في كلا التقويمين عمل بها، ومثل ذلك أن يقوم بعض أهل الخبرة الشئ في حال صحته بعشرة دنانير ويقومه في حال وجود العيب فيه بخمسة دنانير، ويقوم بعضهم الصحيح بثمانية دنانير، ويقوم المعيب بأربعة دنانير، فإن التفاوت بين القيمتين في كلا التقويمين بالنصف، فالخمسة نصف العشرة في التقويم الأول كما أن الأربعة نصف الثمانية في التقويم الثاني، فيؤخذ نصف الثمن المسمى.
وإذا اختلفت النسبة ما بين قيمتي الصحيح والمعيب في التقويمين فكانت النسبة بينهما هي النصف مثلا في أحد التقويمين وكانت النسبة هي الثلث في التقويم الثاني أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة حتى في ما إذا كان بعض المقومين أقوى خبرة أو أكثر عددا، وكذلك الحكم إذا كان المقومون أكثر من اثنين، فإن اتفقوا على النسبة بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب عمل عليها وإن اختلفوا في ذلك رجع إلى الاحتياط بالمصالحة.
[المسألة 249:] إذا باع الانسان على غيره متاعين في عقد واحد وكان لكل واحد من المتاعين ثمن مستقل عن الآخر، فوجد المشتري في أحد المتاعين المبيعين عيبا، كان للمشتري الخيار في المتاع المعيب، فيجوز له أن يفسخ البيع فيه فيرد المتاع على بائعه ويسترد منه ثمنه، ويجوز له أن يمضي البيع فيه ويرضى به بالثمن المسمى، ويجوز له أن يمسك المتاع المعيب ويطالب البائع بأرشه، وإذا اختار أن يرد المعيب ففسخ بيعه، كان للبائع أن يفسخ البيع في المتاع الثاني الصحيح لتبعض الصفقة.