[العمل في البنك] [المسألة 108: -] لا يجوز للانسان الدخول في العمل للبنك إذا كان العمل هو اجراء المعاملات الربوية، أو ضبطها وتدوينها، أو التسهيل لها، أو كان من الأعمال المحرمة الأخرى، كشراء البضائع المحرمة وبيعها، وغير ذلك مما هو محرم في شريعة الاسلام، ولا يجوز له أخذ الأجرة على هذه الأعمال.
ويجوز له الدخول في أعمال البنك غير المحرمة، كما يجوز له أخذ الأجرة عليها، فإذا كان من البنوك الأهلية أو بنوك غير المسلمين أخذ الأجرة من البنك، وإذا كان من البنوك الحكومية أو المشتركة احتاج في قبض الأجرة منه وفي صحة التصرف فيها إلى إذن الحاكم الشرعي.
[المسألة 109: -] لا يجوز للانسان الدخول في العمل إذا كان بعض مباحا وبعضه محرما، وكان البعض المحرم جزءا ملحوظا من وظيفته التي يستحق بها الأجرة من البنك، وإذا لم يكن العمل المحرم جزءا ملحوظا في الوظيفة لم يحرم عليه الدخول فيها، وحرم عليه ذلك العمل نفسه.
[المسألة 110: -] إذا كان عمله في المعاملات الربوية وكانت مهمته هي توجيه هذه المعاملات واجراؤها على الوجوه الصحيحة في الاسلام، بحيث لا يجري مع الميل معاملة محرمة، لم يكن في دخوله بأس، بل كان مثابا ومأجورا على ذلك إن شاء الله تعالى.