الوجه المذكور.
[التلقيح الصناعي] قد تطرأ في المرأة حالات معينة يعرفها الطب، تمنع نطفة الزوج أن تأخذ مستقرها من جهاز المرأة التناسلي إذا أدخلت فيه على النحو المألوف، فلا توجب لها التلقيح والحمل، وقد تكون الحالة الحادثة آتية من الزوج نفسه، لضعف فيه أو مرض ونحوهما، فتحتاج المرأة إذا أرادت الحمل إلى التلقيح الصناعي.
والتلقيح الصناعي هو أن يدخل ماء الرجل في الجهاز التناسلي للمرأة بواسطة أنبوب أو إبرة حاقنة ونحوهما حتى يصل إلى المنطقة المرادة من الجهاز فيحصل به التلقيح للبويضة وتحمل منه المرأة. والغالب أن القائم بعملية التلقيح يترصد مواعيد نزول بويضة المرأة إلى الرحم، أو إلى موضع قريب منه، حتى يكون التلقيح مضمونا أو مظنونا، ونحن ها هنا نتعرض لأحكام هذا التلقيح.
[المسألة 13: -] يجوز أن تلقح المرأة بنطفة زوجها، وإذا انعقدت هذه النطفة وحصل الحمل فحكم الطفل الذي يولد حكم سائر الأولاد الذين يتولدون من الزوجين على النهج الطبيعي المألوف سواء كان النكاح بينهما دائما أم منقطعا.
وبحكمها الأمة حين تلقح بنطفة مالكها، إذا لم تكن متزوجة، أو محللة لشخص آخر، أو ذات عدة من رجل آخر، ولم تكن مشتركة بين ذلك السيد ومالك آخر، ولا مكاتبة، ولم تكن مشركة ولا وثنية ولا مرتدة.