في الشئ فإذا اشترى الانسان الشئ فوجده معيبا، وكان العيب مما لا تنقص به المالية، كان له الخيار بين أن يفسخ العقد، ويمضيه بالثمن المسمى، نعم لا يجوز له أن يمسك الشئ المبيع ويطالب البائع بأرش النقصان فيه، إلا إذا كان العيب الموجود فيه يوجب النقص في المالية، وسيأتي التعرض لذلك في ما يسقط به الأرش دون الرد في المسألة المائتين والسادسة والثلاثين.
[المسألة 227:] قد بينا في ما تقدم أن البائع أو المشتري إذا وجد في العوض الذي انتقل إليه عيبا، كان له الخيار بين أمور ثلاثة، فيجوز له أن يفسخ البيع، فيرجع بسبب ذلك كل واحد من العوضين إلى مالكه الأول، ويجوز له أن يرضى بالبيع ويمضيه بالثمن المسمى الذي وقع عليه العقد بينه وبين صاحبه، ويجوز له أن يمسك بالعوض المعيب الذي انتقل إليه بالبيع، ويطالب مالكه الأول بأرش العيب الذي وجده فيه.
وهنا مواضع خاصة يخرج فيها الحكم عن هذه القاعدة، فيكون له الخيار فيها بين أمرين فقط، فيجوز له أن يمضي البيع بالثمن المسمى ويرضى بالمعيب، ويجوز له أن يمسك بالعوض المعيب الذي انتقل إليه بالبيع، ويطالب صاحبه بأرش النقصان فيه، ولا يثبت له الشق الثالث من الخيار، وهو أن يفسخ العقد، فيرد كلا من العوضين إلى مالكه الأول.
ويثبت هذا الاستثناء في عدة موارد نفصلها في المسائل الآتي بيانها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 228:] المورد الأول: أن يلتزم صاحب الخيار بالعقد الصادر بينه وبين صاحبه، ومن الواضح أن التزامه بالعقد إنما يدل على رضاه بالبيع، ولا يدل على رضاه بالعوض المعيب، ولا يكون موجبا لسقوط حقه من الأرش، ونتيجة لذلك فيكون له الخيار بين أن يبقي البيع بالثمن المسمى وأن يمسك بالعوض المعيب الذي انتقل إليه ويطالب مالكه الأول بأرش النقصان فيه كما ذكرناه في المسألة المتقدمة.