كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٩٦
في الشئ فإذا اشترى الانسان الشئ فوجده معيبا، وكان العيب مما لا تنقص به المالية، كان له الخيار بين أن يفسخ العقد، ويمضيه بالثمن المسمى، نعم لا يجوز له أن يمسك الشئ المبيع ويطالب البائع بأرش النقصان فيه، إلا إذا كان العيب الموجود فيه يوجب النقص في المالية، وسيأتي التعرض لذلك في ما يسقط به الأرش دون الرد في المسألة المائتين والسادسة والثلاثين.
[المسألة 227:] قد بينا في ما تقدم أن البائع أو المشتري إذا وجد في العوض الذي انتقل إليه عيبا، كان له الخيار بين أمور ثلاثة، فيجوز له أن يفسخ البيع، فيرجع بسبب ذلك كل واحد من العوضين إلى مالكه الأول، ويجوز له أن يرضى بالبيع ويمضيه بالثمن المسمى الذي وقع عليه العقد بينه وبين صاحبه، ويجوز له أن يمسك بالعوض المعيب الذي انتقل إليه بالبيع، ويطالب مالكه الأول بأرش العيب الذي وجده فيه.
وهنا مواضع خاصة يخرج فيها الحكم عن هذه القاعدة، فيكون له الخيار فيها بين أمرين فقط، فيجوز له أن يمضي البيع بالثمن المسمى ويرضى بالمعيب، ويجوز له أن يمسك بالعوض المعيب الذي انتقل إليه بالبيع، ويطالب صاحبه بأرش النقصان فيه، ولا يثبت له الشق الثالث من الخيار، وهو أن يفسخ العقد، فيرد كلا من العوضين إلى مالكه الأول.
ويثبت هذا الاستثناء في عدة موارد نفصلها في المسائل الآتي بيانها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 228:] المورد الأول: أن يلتزم صاحب الخيار بالعقد الصادر بينه وبين صاحبه، ومن الواضح أن التزامه بالعقد إنما يدل على رضاه بالبيع، ولا يدل على رضاه بالعوض المعيب، ولا يكون موجبا لسقوط حقه من الأرش، ونتيجة لذلك فيكون له الخيار بين أن يبقي البيع بالثمن المسمى وأن يمسك بالعوض المعيب الذي انتقل إليه ويطالب مالكه الأول بأرش النقصان فيه كما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
(٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519