[الفصل الثالث] [في نفقة العامل في سفر المضاربة] [المسألة 51:] ليس لعامل المضاربة وهو في الحضر أن ينفق على نفسه أو على شؤونه من مال المضاربة قليلا ولا كثيرا، سواء كانت النفقة في منزله أم في المتجر، كما إذا زاره في المتجر بعض أصدقائه وأراد تكريمه، ولا يجوز له الانفاق منه كذلك على معامليه ومراجعيه في المتجر، إلا إذا أذن المالك له بذلك أو شرطه العامل على المالك أو كان تعارف عام يدل على الرخصة في تكريم المعاملين والمراجعين في مثله، فيجوز حين ذاك ويتبع فيه مقدار ما يدل عليه الإذن وما يدل العرف على الرخصة فيه، في كل من نوع الانفاق ومقداره.
[المسألة 52:] إذا سافر العامل بتجارة المضاربة وكان سفره بإذن المالك، فنفقته في السفر من مال المضاربة وتخرج من جميع المال، ويراد بالنفقة ما يحتاج إليه العامل من مأكول ومشروب وملبوس، وأجرة وسائل نقل وأجرة مسكن وأثاث وأمتعة وأدوات يحتاج إليها في سفره وفي موضع إقامته في البلد الذي يتجر فيه، وأوان يحتاج إليها في طعامه وشرابه ووسائل راحة، وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة على النحو اللائق بشأنه وبشرفه ومنزلته في المجتمع، وفي موضع الإقامة.
وليس من نفقته التي تخرج من مال المضاربة عطاياه ومصانعاته الخاصة، والانفاق على ضيوفه وزواره، أو الانفاق على أهله إذا صحبهم معه في سفره.
وأما ما ينفقه على التجارة نفسها من أجرة نقل وأجرة مخزن ومحل للعرض والبيع، ورسوم وضرائب ومصارف أخرى لا بد منها، وأجرة حراس ودلالين وحمالين وشبه ذلك فهو من مال المضاربة من غير فرق بين السفر والحضر، وكذلك العطايا والمصانعات التي تتوقف عليها التجارة في متفاهم أهل العرف وأهل المعاملات.