[الفصل العاشر] [في المرابحة وأخواتها] [المسألة 312:] ما تجري عليه المعاملات بين الناس في البيع والشراء يكون على أحد أنواع.
(النوع الأول): أن يعرض البائع سلعته للبيع، فإذا ورد عليه المشتري وسأله عن ثمن السلعة ذكر له القيمة التي يرغب في بيع السلعة بها، فيتساومان في ذلك، فإذا هما اتفقا على مقدار الثمن جرى بينهما عقد البيع على ذلك، ويسمى هذا النوع بالمساومة، وهو الطريقة الغالبة في التعامل بين الناس وذكر بعض الفقهاء، أنه أفضل الأنواع، ولعل المراد في النصوص التي استدل بها على ذلك أن المساومة أبعد الأنواع عن الشبهة وأسلمها عما يكره.
(الثاني): أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به السلعة، ويذكر له مقدار الربح الذي يطلبه من بيعها، ويتفاهما على ذلك، فإذا هما اتفقا على مقدار ما يأخذه البائع من الربح على السلعة جرى العقد بينهما على ذلك، ويسمى هذا النوع بالمرابحة.
(الثالث): أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به السلعة، ويذكر له أنه لا يطلب من بيع السلعة ربحا لبعض الغايات التي يريدها، فإذا اتفق مع المشتري على الثمن جرى العقد وباع عليه السلعة برأس مالها، ويسمى هذا النوع بالتولية.
(الرابع): أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به السلعة، ويتفقا بعد التفاهم على أن يضع البائع للمشتري من ثمن السلعة الذي اشتراها به شيئا ويجري العقد بينهما على ذلك ويسمى هذا النوع بالمواضعة.
[المسألة 313:] لا يكون البيع بيع مرابحة ولا مواضعة ولا تولية، ولا يصدق على المعاملة أحد هذه العناوين الثلاثة حتى يعلم مقدار رأس المال وهو