ذلك أن تكون الدار مستأجرة بالفعل لشخص آخر، إذا كان تسليم الدار مقدورا في الوقت المعين للسكنى.
[المسألة 118:] يجوز للزوجة أن تؤجر نفسها للعمل عند أحد إذا كان العمل لا ينافي حقوق الزوج الواجبة عليها، كحق الاستمتاع، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا يجوز لها أن تؤجر نفسها لما ينافي شيئا من حقوقه إلا بإذنه، وإذا هي آجرت نفسها لشئ من ذلك بغير إذنه توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فإن أجازها صحت وإن لم يجزها بطلت.
[المسألة 119:] إذا أذن الرجل لزوجته أن تؤجر نفسها للعمل في ما ينافي بعض حقوقه، فأجرت نفسها كذلك أو هي آجرت نفسها للعمل فأجاز الزوج إجارتها، فليس للزوج أن يرجع في إذنه أو يمنعها من العمل الذي آجرت له نفسها ما دامت مدة الإجارة، فإذا انتهت المدة لم يجز لها العمل بعد ذلك ولم يجز لها تجديد الإجارة عليه إلا بإذن الزوج أو إجازته.
[المسألة 120:] لا يجوز للزوج أن يؤجر نفسه للعمل إذا كان منافيا لحق الزوجة الواجب عليه في قسمة الليالي، ولا تصح الإجارة إلا بإذن الزوجة قبل العقد أو إجازتها بعد العقد، وإذا هي أذنت له فآجر نفسه كذلك أو أجازت إجارته بعد وقوعها لم يصح لها أن ترجع في إذنها أو إجازتها فتطالب الزوج بحقها من الليالي ما دامت مدة الإجارة، فإذا انقضت المدة لم يكن له البقاء في العمل أو تجديد الإجارة له إلا برضى الزوجة، إلا إذا كانت قد أسقطت له حقها.
[الفصل الرابع] [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] [المسألة 121:] إذا استأجر أحد من المالك عينا واستلمها منه ليستوفي منفعتها فالعين