[المسألة 246:] يرجع في معرفة قيمة الشئ الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة بتقويم ذلك الشئ وتمييز مراتب الصحة والعيب فيه ومقادير تفاوتها في القيم، ولا ريب في أن أهل الخبرة في بعض الأشياء غير أهل الخبرة في البعض الآخر منها، فالخبير بتقويم الدور والمنازل غير الخبير بالبساتين والأراضي، وهو غير الخبير بتقويم السيارات وأدوات النقل، وهم غير أهل الخبرة بالأمتعة والأثاث، وهكذا في الأدوات والأجهزة بعضها مع بعض والأطعمة بعضها مع بعض، والخبرة في كثير مما ذكر تفتقر إلى ممارسة ومران وطول مزاولة وتثبت، وذلك واضح جدا ونحن نذكره للتنبيه، وعلى أي حال فلا بد في تقويم أي شئ من الرجوع إلى الخبراء بقيمة نوع ذلك الشئ وأصنافه وأفراده وصحيحه ومعيبه والتمييز بين مراتب العيوب في النقص وفي القيمة.
ويكفي في المقوم من أهل الخبرة الواحد بشرط أن يكون أمينا موثوقا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا أن يرجع إلى مقومين عدلين ولا سيما في ما كان مظنة للغبن ومثارا للنزاع.
[المسألة 247:] أرش العيب هو مقدار التفاوت ما بين قيمة الشئ معيبا وقيمته صحيحا، فإذا أريدت معرفة ذلك، رجع إلى أهل الخبرة كما ذكرناه، فقوموا الشئ المبيع صحيحا، تقويما عادلا لا غبن فيه ثم قوموه معيبا كذلك، ثم لوحظت نسبة قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح، فأخذ من الثمن المسمى الذي وقع عليه العقد بتلك النسبة، ونقص منه بسبب وجود العيب فيه بتلك النسبة.
فإذا اشترى الانسان المتاع بعشرين دينارا فوجده معيبا، وكانت قيمة ذلك المتاع عند أهل الخبرة خمسة وعشرين دينارا في حال صحته، وكانت قيمته عشرين دينارا في حال وجود العيب فيه ونسبة القيمة المذكورة للمعيب إلى قيمة الصحيح هي أربعة أخماسها والتفاوت ما بين القيمتين بخمسة دنانير وهي خمس قيمة الصحيح، فإذا أراد المشتري من البائع أرش العيب كان للمشتري خمس الثمن الذي وقع عليه العقد