[المسألة 25:] إذا قال المالك للعامل ضاربتك بهذا الألف على أن يكون لك نصف ربحه، أو قال له على أن يكون لك ربح نصفه، فالعبارتان كلتاهما دالتان على إنشاء المضاربة عرفا، وعلى الاشتراك بين المالك والعامل في الربح بالمناصفة، فإذا قبل العامل ذلك، فلا ريب في صحة المضاربة ووجوب ترتيب آثارها.
[الفصل الثاني] [المضاربة من العقود الجائزة] [المسألة 26:] المضاربة من العقود الجائزة لكل من المتعاقدين، المالك والعامل، فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ العقد، سواء قبض العامل رأس المال أم لم يقبضه، وسواء شرع العامل في المتاجرة بالمال أم كان قبل شروعه أم بعده، وسواء ظهر الربح في المعاملة أم لم يظهر، ونض المال أم لم ينض، ونض المال صيرورته نقودا بعد أن كان عروضا:
أمتعة وسلعا وحبوبا ونحوها، ولا فرق بين أن يجعل المتعاقدان للمضاربة أجلا معينا أولا.
[المسألة 27:] إذا أنشأ المتعاملان عقد المضاربة بينهما واشترطا في ضمن العقد نفسه أن لا يفسخا العقد إلى أجل معين لم ينفذ هذا الشرط ولم يجب الوفاء به، ولا يبطل العقد بذلك، وإذا اشترطا ذلك في ضمن عقد آخر وهو من العقود الجائزة، نفذ الشرط ووجب الوفاء به ما دام العقد الذي ذكر الشرط في ضمنه موجودا، فلا يجوز لهما فسخ المضاربة في ذلك الحال، وإذا اتفق أن انفسخ ذلك العقد سقط الشرط المذكور في ضمنه وجاز لهما فسخ المضاربة بعد ذلك.
وإذا اشترطا أن لا يفسخا عقد المضاربة بينهما إلى أجل مسمى في ضمن عقد آخر لازم: بيع أو صلح أو إجارة أو غيرها من العقود