[المسألة 223:] العيب الذي يثبت به الخيار هو ما كان على خلاف الخلقة الأصلية في الشئ، سواء كان نقصا في العين أم زيادة، فالعمى والصمم والبكم والعرض والاقعاد والعور وفقد بعض الأعضاء والشلل في بعضها عيب يثبت به الخيار، وزيادة اليد أو الرجل أو الكف أو القدم أو الإصبع أو أحد الأعضاء الأخرى عيب يثبت به الخيار كذلك، وانتشار بعض السموم والعناصر الغريبة في تربة الأرض المبيعة التي تمنع نمو الزرع فيها أو تضعف الغرس أو تقلل الانتاج عيب يثبت به الخيار، وهكذا فعيب كل شئ هو النقص أو الزيادة اللذان يعدان خللا في الخلقة الأصلية بالنسبة إلى ذلك الشئ سواء كان الناقص منه أو الزائد فيه جزءا من أجزائه أو صفة من صفاته.
بل حتى بعض الطوارئ التي تعرض على الشئ وتلازمه حتى تعد عرفا عيبا من عيوبه كنزول الجيش في الأرض أو بالقرب منها، وكوجود بعض الضواري والسباع فيها، حتى يمتنع المالك من الإفادة من أرضه والتصرف فيها كما يريد، فالظاهر ثبوت حكم العيب كذلك.
[المسألة 224:] ذكر جماعة من الفقهاء أن العيب إذا كان موجودا في أكثر أفراد الصنف لا يجري عليه حكم العيب، فلا يوجب وجوده الخيار، ومثلوا لذلك بالثيبوبة في الإماء فلا تعد فيهن عيبا، والظاهر أن ما ذكروه إنما هو في الإماء الكبيرات، فإن الغالب فيهن ذلك فيتم فيهن ما أفادوه. وأما الإماء الصغيرات غير المدركات أو في أول ادراكهن، فالأقوى أن الثيبوبة فيهن عيب فيجري فيها حكم العيب.
[المسألة 225:] الظاهر أن الحمل في الجواري المبيعة من العيوب فيهن، فإذا وجد المشتري الأمة التي اشتراها حاملا كان له الخيار فيها، وليس الحكم كذلك في الحيوانات.
[المسألة 226:] لا يعتبر في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون موجبا لنقص المالية