يملكها المشتري، أم كان العوضان كليين في الذمة، على أن يتميز العوض والمعوض عنه في قصد المتعاملين ويجريا المعاملة على حسب ما عينا وقصدا، فالمبيع المعوض عنه مثلا هو عشرة دنانير في ذمة البائع، والثمن أحد عشر دينارا في ذمة المشتري وهو مدخول باء العوض، وقد تعرضنا لمسائل تتصل بذلك في رسالتنا في المسائل المستحدثة فليرجع إليها من شاء.
[الفصل الثاني عشر] [في بيع الصرف] [المسألة 357:] بيع الصرف هو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر سواء كانا مسكوكين للمعاملة بهما أم غير مسكوكين، وهو المراد حين يقول الفقهاء في هذا الباب هو بيع النقدين، وحين يقولون إذا باع النقد، أو أحد النقدين، فيعنون ما يعم المسكوك منهما وغير المسكوك.
[المسألة 358:] يشترط في صحة بيع الصرف أن يتقابض المتعاقدان العوضين قبل أن يفترقا، فلا يصح البيع إذا افترق المتبائعان ولم يحصل التقابض من كلا الطرفين، ولا يصح البيع إذا افترقا وقد قبض أحد العوضين ولم يقبض الآخر، وإذا حصل التقابض بينهما في بعض العوضين ولم يتقابضا في الباقي حتى افترقا، صح البيع في ما تقابضا من العوضين، وبطل في ما لم يتقابضا فيه منهما.
[المسألة 359:] إذا ضم الرجل إلى الذهب أو إلى الفضة غيرهما، وباع المجموع على غيره بذهب أو فضة، ولم يحصل التقابض بينهما حتى افترقا، بطل البيع في الذهب أو الفضة وما يقابله من الثمن، لأنه بيع صرف لم يحصل فيه التقابض، وصح في المبيع الآخر، ومثال ذلك أن يبيع الرجل على غيره خمسة مثاقيل من الذهب وثوبا بستة مثاقيل من الذهب، فإذا