[بيع العملة الأجنبية وشراؤها] [المسألة 84: -] ذكرنا في المسألة الثانية والأربعين وما بعدها أنه يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع التفاضل في العدد وإن كانت من عملة واحدة، ولا يلزم من ذلك الربا المحرم في المعاملة، لأن ذلك مشروط بأمرين: أن يكون المثمن والثمن من جنس واحد، وأن يكون الجنس من المكيل أو الموزون والعملة الورقية ليس مما يكال أو يوزن، ويجوز كذلك مع اختلاف العملة، كالدينار العراقي بالدينار الكويتي أو الدولار الأمريكي وغيرهما، فيصح للبنك أو الصراف أن يبيع عشرة دنانير عراقية بأحد عشر دينارا عراقيا إلى مدة شهر مثلا، ويصح أن يبيع عشرين دينارا كويتيا بخمسة وعشرين دينارا بحرانيا، وهكذا.
نعم، الأحوط أن يجتنب بيع العملة التي يكون رصيدها ذهبا أو فضة، ويظن أن الدولة جعلت الذهب والفضة اعواضا للأوراق النقدية وليس مجرد اعتماد، فلا يباع عدد من أوراق هذه العملة بأكثر منه أو أقل من العملة نفسها، ولا يبدل عدد من هذه العملة بعدد من عملة أخرى، تماثلها في الشرط المذكور مع التفاضل بين العوضين.
وأما بيع هذه العملة بغير ذلك فيجوز مطلقا.
[المسألة 85: -] المسكوكات الفضية أو النحاسية أو النيكلية وشبهها، إنما يتعامل أهل العرف العام فيها بالعد لا بالوزن، ولا يلتفتون إلى الوزن أبدا بل يجهل أكثرهم مقادير وزنها