قيمته إذا كان قيميا، سواء كان المشتري عالما بهذا الحكم أم جاهلا به، وسواء كان التلف بآفة سماوية أم بغيرها من أسباب التلف.
وكذلك حكم البائع إذا قبض الثمن بالعقد الفاسد، وإذا باع المشتري أو البائع ما قبضه بالعقد الفاسد كان بيعه فضوليا، فإذا أجاز المالك بيعه صح، وإن لم يجزه بطل وسيأتي تفصيل أحكام البيع الفضولي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي فيه أيضا بيان الفارق ما بين المثلي والقيمي من المال.
[الفصل الثالث] [في شرائط المتعاقدين] [المسألة 73:] لا يصح عقد البيع من البائع ولا من المشتري إلا مع وجود الشروط الآتي بيانها. وهي عدة أمور: الأول أن يكون كل من البائع والمشتري بالغا، فلا يصح أن يبيع الصغير ماله، سواء كان مميزا أم غير مميز إذا كان بيعه بغير إذن وليه، وكذا لا يصح شراؤه لنفسه.
ولا يصح بيعه ولا شراؤه لنفسه إذا كان بإذن وليه، وكان الصغير مستقلا في ايقاع المعاملة فلا يكون البيع ولا الشراء صحيحا منه.
وإذا قام الولي بالمعاملة في مال الصبي، ثم وكل الولي الصبي نفسه في أن ينشئ صيغة البيع فالأقوى صحة هذه المعاملة إذا كان الصبي مميزا، ومثله الحكم في توكيله على قبول الشراء إذا أتم الولي المعاملة، وهذا كله في الأمور الخطيرة، وأما في الأمور غير الخطيرة فلا يبعد الحكم بصحة معاملة الصبي المميز فيها مع إذن الولي وإن كان مستقلا فيها، وقد جرت على ذلك سيرة المتشرعة بل سيرة العقلاء من الناس، فيتولى الصبي المميز شراء بعض الحاجات الصغيرة ويتولى بيعها بلا نكير.
[المسألة 74:] الظاهر صحة معاملة الصبي غير البالغ في مال غيره إذا كان مميزا وكانت معاملته بالوكالة من مالك المال وإذنه، فيصح له بيع مال الغير