[الفصل السادس] [في بعض أحكام الشرط والخيار] [المسألة 253:] إذا شرط البائع على المشتري أو شرط المشتري على البائع شيئا في ضمن عقد البيع وجب على المشروط عليه منهما الوفاء بذلك الشئ إذا كان جامعا للشرائط الآتي ذكرها. ومثال ذلك أن يبيع الرجل دارا على شخص آخر بثمن معين، ويشترط البائع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يسكن البائع الدار المبيعة شهرا أو شهرين مثلا، فيجب على المشتري أن يفي للبائع بما شرط عليه فيمكنه من سكنى الدار المدة المعلومة.
وكذلك الحكم إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا في ضمن عقد لازم آخر غير البيع كالنكاح والإجازة والصلح والهبة اللازمة أو أي عقد لازم آخر، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم كما يجب الوفاء بالعقد اللازم نفسه ولا يختص الحكم بالبيع.
[المسألة 254:] لا ينفذ الشرط ولا يجب الوفاء به إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، والمراد بما يخالف الكتاب والسنة أن يكون الشئ المشروط فعله أو المشروط تركه غير جائز في حكم شريعة الاسلام، فلا ينفذ الشرط ولا يجب الوفاء به إذا شرط عليه ترك واجب ثبت وجوبه بحجة شرعية في الاسلام أو شرط عليه فعل محرم ثبت تحريمه بحجة شرعية كذلك، سواء كان المحرم صغير أم كبيرا.
ومثال ذلك أن يبيع الرجل على غيره شيئا أو يؤجره دارا أو يزوجه امرأة ويشترط عليه في ضمن العقد الجاري بينهما أن يترك صلاة واجبة أو صوما واجبا أو أي شئ واجب ثبت وجوبه على الانسان بحجة شرعية، أو يشترط عليه أن يفعل محرما قد ثبت تحريمه كذلك وإن كان المحرم صغيرا كما ذكرناه.