بيعها ما يوجد فيها من نخيل أو شجر، والحديقة التابعة للدار، المتعارف وجودها في المنازل الغربية الوضع، والمجالس التي تعد لاستقبال الضيوف والزوار الرجال، وتدخل في بيعها الأسلاك الكهربائية وأنابيب الماء والحنفيات والمغاسل المثبتة، ونحو ذلك من التوابع، إلا أن تدل القرينة على الاستقلال وعدم التبعية في بعض ما ذكر، أو يشترط البائع عدم دخوله في البيع.
[المسألة 279:] لا تدخل في بيع الأرض الأحجار التي توجد مدفونة فيها ولا الكنوز التي قد توجد مستودعة فيها، ولا يشمل بيعها المعادن الجوفية التي توجد في أعماق الأرض ولا تعد من توابع الأرض في نظر أهل العرف، نعم يشمل بيع الأرض ما يتكون فيها من أحجار ومعادن إذا كانت من توابع الأرض في نظر أهل العرف.
[الفصل الثامن] [في التسليم والقبض] [المسألة 280:] إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري وجب عليهما تسليم العوضين اللذين وقعت المبادلة بينهما، فيجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري، ويجب على المشتري تسليم الثمن إلى البائع، إلا إذا شرط أحدهما على صاحبه أن يؤخر تسليم العوض إليه، فينفذ له شرطه.
ولا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يؤخر التسليم مع عدم الشرط إلا إذا رضي له صاحبه بالتأخير، أو كان معذورا في ذلك.
[المسألة 281:] إذا امتنع المتبايعان عن تسليم العوضين من غير شرط ولا عذر أجبرا على التسليم، وإذا امتنع أحدهما عن التسليم من غير شرط ولا عذر، مع بذل صاحبه العوض الذي عنده أجبر الممتنع.