[الصلاة في الطائرة] [المسألة 111: -] تصح الصلاة في الطائرة إذا تمكن المكلف فيها من تعيين القبلة، واستطاع أن يأتي بالصلاة تامة بواجباتها وشرائطها، وتجزيه، فلا تجب عليه إعادتها إذا نزل من الطائرة وإن كان الوقت باقيا.
وإذا لم يستطع الاتيان بالصلاة التامة، وكان في سعة من الوقت بحيث يمكنه أن يأتي بالصلاة التامة بعد نزوله من الطائرة قبل أن يخرج الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة ولم يجز له الاتيان بها في الطائرة في أول الوقت، ولم تجزه إذا صلاها كذلك، سواء كان الخلل في صلاته لعدم تعيين القبلة أم لعدم امكان الاستقبال أم لفقد بعض الشرائط أو الواجبات الأخرى، ولو لعدم الاستقرار أو الاستقلال في القيام أو في الركوع أو السجود ونحو ذلك.
[المسألة 112: -] إذا ضاق على المكلف وقت الصلاة وهو في الطائرة وجب عليه أن يأتي بالصلاة بما يمكنه منها، فإذا عين القبلة في جهة وجبت عليه الصلاة إلى تلك الجهة، وإذا لم يحصل له ذلك اعتمد على الأمارات والعلامات التي توجب الظن، فإذا ظن في جهة أنها القبلة صلى إليها وإذا لم يمكنه ذلك صلى إلى أربع جهات على الأحوط، وإذا ضاق الوقت إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء، وإذا لم يمكنه الصلاة مستقرا أو مستقلا في قيامه أو في ركوعه أو سجوده لاضطراب الطائرة، صلى معتمدا على شئ أو بما يمكنه كما يفعل المعذور في غير الطائرة.