[تحصيل الصكوك والأوراق التجارية] [المسألة 79: -] قد يستلم الانسان صكا من بعض معامليه أو من بعض المصارف يحوله فيه على أحد البنوك بمبلغ معين من المال في بلده أو في الخارج، ولا يرغب ذلك الانسان أن يحصل ما في الصك بنفسه، فيدفع الصك إلى البنك الذي يتعامل معه، ليقوم بتحصيل المبلغ، فيتصل البنك بالبنك المحول عليه ويذكر له الصك، ورقمه وتاريخه ومصدر التحويل، وحامل الصك والمبلغ المحول به، وغير ذلك، حتى يحصل المبلغ لعميله، ويدونه في حسابه أو يدفعه إليه نقدا، ويتقاضى على ذلك عمولة معينة.
ولا ريب في صحة هذه المعاملة، فإن حامل الصك حين دفع الصك إلى البنك يكون قد وكله على تحصيل ما فيه وايصاله إليه، ويكون قد استأجره على أن يقوم له بهذا العمل، فيكون المبلغ الذي يأخذه البنك منه أجرة مثلية له على العمل، أو يكون دافع الصك قد جعل ذلك المبلغ جعالة له على هذه الخدمة.
[المسألة 80:] قد تكون للانسان ديون مالية على بعض الناس، ولديه أوراق تجارية (كمبيالات) تثبت هذه الديون عليهم وتعين مقاديرها ومواعيد استحقاقها، فإذا قرب ميعاد استحقاق الدين في بعض الأوراق، دفع الورقة:
(الكمبيالة) إلى البنك ليقوم له بتحصيلها.
فيرسل البنك إلى الشخص المدين اخطارا قبل حلول الموعد