[المسألة 114:] الصورة الرابعة: أن يعلم بأن مال المضاربة قد بقي في يد العامل إلى وقت موته، ثم لا يعلم هل المال موجود في جملة أموال التركة أولا، فلعل العامل أودع المال في مكان مجهول، ولعله دفعه وديعة إلى شخص آخر والحكم في هذه الصورة موضع اشكال، فمقتضى العلم الاجمالي بأن بعض ما في يد العامل حين موته هو مال غيره أن يسقط اعتبار يده في جميع المال المتروك من بعده، فلا تدل يده على أنه مالك للمال، ونتيجة لذلك فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة حتى يتخلصوا من مال مالك المضاربة وينحل العلم الاجمالي المذكور.
[المسألة 115:] الصورة الخامسة: أن يعلم بأن مال المضاربة قد بقي في يد العامل إلى حين وقت موته ويعلم كذلك بأن مال المضاربة غير موجود في جملة أموال التركة الصورة السادسة: أن يشك في أن مال المضاربة بقي في يد العامل إلى حين موته أو لم يبق في يده، والأقوى في هاتين الصورتين عدم الضمان، إلا إذا ثبت تفريط العامل، فلا شئ على الورثة، ويكون المال المتروك كله ميراثا لهم.
[الفصل الخامس] [في جملة من أحكام المضاربة] [المسألة 116:] إذا خسر المال أو تلف، فادعى مالك المال أنه قد دفعه إلى العامل قرضا، ولازم دعواه هذه إن العامل مدين له بالمال الذي اقترضه وعليه أن يؤدي إليه عوضه، وأن العامل لا يستحق على عمله في المال أجرة، فإن المال قد أصبح ماله بسبب القرض، ولا أجرة له على العمل بماله، وأنكر العامل ذلك وادعى أن المعاملة بينه وبين المالك كانت مضاربة فاسدة، ولازم قوله هذا أنه يستحق على المالك أجرة العمل له في المال