بقاء الزرع في الأرض مع الأجرة أو بدونها وجب العمل بما شرط، وإن لم يشترط عليه شيئا، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بينهما وخصوصا إذا كان المشتري جاهلا بوجود الزرع في البستان أو كان جاهلا بحاجة الزرع إلى البقاء.
[المسألة 296:] يجوز للرجل أن يبيع المال الذي اشتراه ولم يقبضه من بائعه عليه إذا كان الشئ المبيع غير مكيل ولا موزون، سواء أراد بيعه على مالكه الأول أم على غيره، وسواء باعه برأس ماله أم بربح.
وإذا كان الشئ المبيع مما يكال أو مما يوزن، فالظاهر جواز بيعه أيضا قبل قبضه إذا كان بيعه تولية أي برأس ماله، والأحوط لزوما المنع إذا كان البيع مرابحة، سواء أراد بيعه على بائعه الأول أم على غيره في كلا الحكمين.
وهذا في غير مال السلف إذا أراد بيعه على بائعه أو على غيره، قبل حلول الأجل أو بعد حلوله وقبل القبض، وسيأتي التعرض إن شاء الله تعالى لبيان الحكم في ذلك في فصل بيع السلف.
[الفصل التاسع] [في النقد والنسيئة] [المسألة 297:] إذا باع الرجل على أحد شيئا بثمن معلوم، فقد لا يجعل المتعاقدان للثمن أجلا، فيكون الثمن حالا، سواء أطلقا العقد بينهما فلم يذكرا للثمن أجلا، أم صرحا في العقد بعدم التأجيل ويسمى نقدا باعتبار حلول الثمن وجواز مطالبة البائع به بعد اتمام العقد، والنقد هو تعجيل الثمن، فإذا دفع المشتري الثمن إلى البائع معجلا فقد نقده كما يقول اللغويون، ويوصف به البيع باعتبار نقد الثمن فيه، فيقال باع الرجل الشئ نقدا أي بثمن