[كفالة البنك] قد يتعهد أحد لجهة معينة، حكومية أو أهلية أن يقوم لها بانشاء مشروع معين، كبناء مدرسة أو مستشفى، أو دار حضانة، أو غير ذلك، وتوضع له المواصفات بين الطرفين، والتصاميم الهندسية، وتعين لانشائه مقادير المال، والأقساط التي تستوفي بها المبالغ. والآجال التي تدفع بها الأقساط والمدة التي ينجز بها المشروع، وغير ذلك من الملابسات، ويتم التعهد والالتزام بين المتعاقدين.
وتشترط الجهة على المتعهد (المقاول) في عد المعاملة:
أن يقدم لها ضمانا ماليا، يعوضها عما أصابها من خسائر، إذا اتفق أن المتعهد (المقاول) نكل فلم يقم بما تعهد به، أو انسحب قبل أن يتم المشروع، أو كان ما صدر منه مخالفا لما اتفقا عليه في العقد بينهما، وتطلب منه كفيلا معتمدا يكفله بذلك.
والمتعارف في ذلك أن يرجع المتعهد إلى البنك ليكفيه بذلك للجهة المتعهد لها، فإذا كان المتعهد (المقاول) موثوقا عند البنك أصدر البنك كتابا إلى الجهة يتعهد فيه بأنه كفيل للمتعهد وضامن للمبلغ الذي تطلبه الجهة منه إذا هو لم يقم بانجاز المشروع حسب ما اتفق عليه الطرفان.
ومن المتعارف كذلك أن البنك يأخذ من المتعهد مبلغا معينا من المال بإزاء كفالته وتزويده بهذا المستند.