الوكيل أو المالك، فإذا تحققت القدرة من أحدهما على تسليم المبيع صح البيع، وإن عجز كلاهما عن تسليمه بطل البيع.
[المسألة 146:] إذا أبق العبد المملوك من سيده أو أبقت الأمة المملوكة من سيدها، لم يجز للسيد أن يبيعهما منفردين، ويجوز البيع إذا ضم إلى الآبق منهما ضميمة ذات قيمة معتد بها، وإنما يصح بيع الآبق مع الضميمة إذا كان مما يرجى عوده، وإذا يئس من عودته فالظاهر عدم صحة بيعه حتى مع الضميمة.
[الفصل الخامس] [في الخيارات] [المسألة 147:] الخيار حق مجعول من قبل الشارع أو من قبل المتعاقدين، يتسلط بموجبه صاحب الحق المذكور على فسخ العقد الذي أوقعه المتبايعان بينهما، فله أن يختار حل العقد ورفع مضمونه.
وللخيار أقسام كثيرة، والمذكور في هذا الفصل هو المشهور الشائع منها.
(الأول: خيار المجلس):
[المسألة 148:] إذا وقع البيع بين المتبايعين، سواء حصل بعقد لفظي أم بمعاطاة، كان لكل من البائع والمشتري حق الخيار ما داما في مجلس العقد، فيجوز لأي منهما فسخ العقد الذي حصل بينهما، وحل مضمونه ما لم يفترقا، فإذا هما افترقا ولم يفسخا لزم البيع وسقط الخيار.
[المسألة 149:] المراد بالمجلس هو الموضع الذي أجريا فيه العقد، فقد يكون مجلسا كانا مجتمعين فيه وقد يكون غيره كما إذا كانا واقفين في سوق أو غيره، وكما إذا كانا سائرين معا إلى مكان، وقد لا يكونان في موضع واحد كما