في خيار الرؤية، فإذا لم يبادر صاحبه إلى الفسخ سقط خياره، وهو مشكل فلا بد فيه مع التأخير من الاحتياط.
[المسألة 221:] يسقط خيار الرؤية إذا أسقطه صاحبه باختياره، سواء كان اسقاطه له بعد رؤية العين أم قبلها، ويسقط خياره كذلك إذا تصرف في العوض الذي انتقل إليه تصرفا يدل على التزامه بالبيع، سواء كان تصرفه قبل الرؤية أم بعدها.
ويشكل الحكم بسقوط خياره إذا اشترط عليه سقوطه في ضمن العقد، ويشكل الحكم بسقوطه كذلك إذا هو تأخر فلم يبادر للفسخ كما نقلناه عن المشهور، فلا يترك الاحتياط في الفرضين الأخيرين.
(السابع من أقسام الخيار: خيار العيب):
[المسألة 222:] إذا اشترى الانسان شيئا فوجد في الشئ عيبا كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد فيرد المبيع على صاحبه ويسترد منه الثمن، وأن يمضي البيع بالثمن المسمى، وأن يمسك المبيع ويطالب بائعه بالأرش، وهو التفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب، فيتخير ما بين الأمور الثلاثة المذكورة.
وكذلك الحك في ما إذا باع الانسان سلعته بثمن شخصي معين، فوجد في الثمن المعين الذي دفعه إليه المشتري عيبا فيكون للبائع الخيار بين الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد الثمن على صاحبه ويسترد منه المبيع، ويجوز له أن يمضي العقد بالثمن المسمى، ويجوز له أن يمسك الثمن المعيب المدفوع إليه ويطالب المشتري بأرش النقصان فيه.
وإذا باع السلعة بثمن كلي، ووجد الفرد الذي دفعه إليه المشتري معيبا لم يثبت له الخيار المذكور فيه بل تجوز له مطالبة المشتري بفرد صحيح لا عيب فيه من الثمن الكلي.